18 يوليو 2009

نص قانون التعليم الجديد


نص قانون التعليم الجديد
قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:المادة الأولىيضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابعأعضاء هيئة التعليم مادة(70):تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأولوظائف المعلمين وما يعادلهاوالمشاركون في العملية التعليمية
مادة(71)يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:1. معلم مساعد2. معلم3. معلم أول4. معلم أول(أ)5. معلم خبير6. كبير معلمينويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات مادة(72)مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامةويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية 2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوبويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.مادة(73)يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .مادة(74)يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .مادة(75)تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .مادة(76)دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.مادة(77)لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .مادة(78)يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.مادة(79)يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .مادة (80) تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداءكما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.مادة(81)يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.مادة(82)يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.مادة(83)يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.• المعلم الخبير أربعون يوماً.• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
الفصل الثانيالمعاملة المالية للمعلمين
مادة(84)تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.مادة(85)يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.مادة(86)يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .مادة(87)لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.مادة(88)تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .مادة(89)يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ . المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليمالمادة الثالثةتضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانونالمادة الرابعةتلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .المادة الخامسةيصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .المادة السادسةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
جدول معادلة وظائف التعليمالوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد٪كبير معلمينالعالية - 150٪معلم خبيرمدير عام 5سنوات 125٪معلم أول (أ)الأولى 5سنوات 100٪معلم أولالثانية 5سنوات 75٪معلم الثالثة (أقدمية سنتين)5سنوات 50٪معلم مساعد الثالثة 3 سنوات -

08 يوليو 2009


أخبار التعليم

قام السيد مدير عام الإدارة اليوم بزيارة مدرسة المجمع الإبتدائية

وذلك لمتابعة الأنشطة الصيفية بالمدرسة

07 يوليو 2009

التخطيط السليم لإدارة المدرسة

مدير المدرسة قائد وربان سفينة ويضطلع بمهمات محددة لها أهداف وخطوات منسقة ، تسفر عنها إنجازات قابلة للقياس والتقويم .سلاحه العلم والمعرفة والمهارة مهماته تنبع من أسس التربية أهدافه يشتقها من الأهداف العامة للتربية ، خطواته تتسم بالتوازن وانسياب الدفق التربوي عبر قنوات العملية التعليمية .انجازاته تتصف بالبذل الذي لا ينقطع والعطاء الذي لا ينضب والسعي من اجل المحافظة على توازن العمل التربوي .ما المقصود بالتخطيط التكاملي :حينما يضع مدير المدرسة تصوراً كاملاً ذو أهداف ومرام و أنشطة محددة لإنجاز عمل ما بصورة مرضية خلال فترة زمنية محددة وفقاً للإمكانات المتوفرة لديه . فان ذلك يعد تخطيطاً . فالتخطيط التربوي مجال متجدد ومتطور وخاضع للمتغيرات والمستجدات التربوية التي تشهد كل يوم جديداً في مجال من مجالات التربية . ويتطلب هذا التغيير المتسارع والمتنامي ان يكون مدير المدرسة مواكباً لهذا التغيير ، مستوعباً للمستجدات التربوية ، كثير الاطلاع وواسع الافق . والمجالات التي يسعى مدير المدرسة للتخطيط لها كثيرة ومتشعبة اذكر بعض منها على سبيل المثال ::& التخطيط للتنظيمات الإدارية .& المعلمون & الطلاب & المناهج & الامتحانات & الأنشطة & المجتمع المحلي & المجالس المدرسية & المبنى المدرسي & العلاقات الإنسانية داخل وخارج المدرسة .فالتخطيط هو أن يخطط مدير المدرسة لكافة المجالات مجتمعة دون أن يبرز مجالا ويهمل الأخر أو أن يركز على مجال دون غيره . وان يدرك العلاقة الحتمية بين المجالات المختلفةوتأثيرها على بعضها البعض ويوظف تلك العلاقة توظيفاً جيداً وان يراعي العناصر المتنوعة تحت كل مجال من المجالات بحيث يكون التخطيط مترابطاً ومكملاً لبعضه البعض.تعريف التخطيط المدرسي :يعتبر التخطيط المدرسي من أولى وأهم العمليات الإدارية التي يقوم بها التربوي لأن التخطيط هو التدابير المستقبلية التي تسعى الإدارة التربوية إلى تحديدها لتنفيذ الأنشطة التربوية من جهة ومواجهة ما يطرأ على النظام التربوي من مستجدات من جهة أخرى.أهمية التخطيط المدرسي :1) يُمكّن التخطيط مدير المدرسة من استغلال الوقت استغلالاً جيدا بحيث لا يكون لدى المدير أوقات فراغ خلال اليوم الدراسي. فكل عمل مخطط له مرتبطا بوقت معين للتنفيذ 2) التخطيط يجعل عمل مدير المدرسة محدد حسب الأهمية والأولوية والوقت اللازم للتنفيذ. وبذلك يعطى كل عمل ما يحتاج إليه من الوقت.3) التخطيط يُمكّن مدير المدرسة من استغلال جميع الطاقات والإمكانيات المتوفرة لديه بعد دراستها وتحديدها والتعرف عليها جيداً. 4) يتيح التخطيط للمعلمين فرصة الاشتراك الفعلي في تحديد الأهداف وذلك عندما يقوم مدير المدرسة بالتخطيط التعاوني مما يعود بالنفع الكبير على المدرسة بإذن الله تعالى.5) يُمكّن التخطيط مدير المدرسة من السير في عمله اليومي والأسبوعي والشهري والفصلي والسنوي بعون من الله بانتظام وثقة. فهو عندما يضع خطة العمل المدرسي, يضع في الحسبان كل ما يمكن أن يساعده للنجاح في عمله إلى جانب كل ما يمكن أن يعترض عمله من صعوبات ومشكلات.6) التخطيط يُمكّن مدير المدرسة من تحديد مدى نجاحه في عمله إذ أن عملية التخطيط تتضمن تحديد الأهداف, وضع الخطة, تنفيذ الخطة, متابعة الخطة, وتحديد وسائل التقويم وأساليبه. وبذلك يستطيع مدير المدرسة أن يعرف كم حقق من إنجازات في زمن معين. وكم كان هذا الإنجاز محققاً للهدف أو الأهداف المرسومة.7) برمجة العمل المدرسي وفق أسس علمية ثابتة8) مفكرة لمدير المدرسة لأعماله على مدار العام الدراسي9) إشعار العاملين بالمدرسة بدورهم القيادي في المشاركة في الإدارة10) يعتبر مؤشر لتنفيذ الأعمال المطلوبة من مدير المدرسة بشكل خاص ودور المدرسة بشكل عام11) يسهم في إعطاء تصور واضح عن قدرة مدير المدرسة ودوره القيادي.مصادر التخطيط المدرسي :1) بطاقة التقويم الذاتي لمدير المدرسة .2) الخبرة المكتسبة من خلال ممارسة الأعمال الإدارية والتعليمية.3) التعليمات الإدارية والتعاميم المنظمة للعملية التربوية والتعليمية4) مواعيد الدراسة والإجازات المحددة من اللجنة العليا لسياسة التعليم5) بعض الأبحاث والمراجع في الإدارة المدرسية والتربوية.بعض الاعتبارات عند وضع خطة مدير المدرسة:1- مرونة الخطة . 2- الاستفادة من الخطط السابقة .3- توزيع المسؤوليات على كافة منسوبي المدرسة لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف أعباء العمل عن المدير .4- تحديد الواجبات التي يقوم بها كل شخص من العاملين في المدرسة حسب إمكانياته وقدرته ورغبته والخطوات التفصيلية لكل عمل .5- تنمية مهارة التخطيط عند مدير المدرسة وخاصة عند إحساسه بأهمية التخطيط الدقيق في العمل المدرسي بشكل عام .6-حث مدير المدرسة لمنسوبي المدرسة على التطوير والتجديد والابتكار باستمرار.شروط التخطيط الجيد :1- مشاركة جميع العاملين في المدرسة في إعداد الخطة وتنفيذها.2- شمولية الخطة لجميع برامج المدرسة ودور المدير أو الوكيل في ذلك.3- أن يتم التخطيط للأعمال حسب إمكانيات وظروف المدرسة والعاملين بها.4- أن يتم توزيع الأعمال لكل فصل دراسي يومياً وأسبوعيا وشهريا ًبشكل يمكن تنفيذه.5- أن تكون الخطة مرنة قابلة للإضافة والحذف والتأجيل خلال العام الدراسي.6- أن تكون سهلة التنفيذ يستطيع المدير وغيره السير بموجبها دون عقبات أو عوائق.فوائد التخطيط المدرسي :1- يساعد على وضع الأهداف واضحة.2- يساعد على الاستفادة من الموارد المتاحة.3- يساعد على التقليل من الأخطاء العشوائية.4- يساعد على التعرف على مواطن القوة والضعف.5- يساعد على توضيح الرؤى للمديرين والوكلاء وغيرهم.6- يساعد على عملية الإشراف والرقابة.معوقات التخطيط المدرسي :1 - البعض يوضع أجزاء كبيرة ، لايمكن مع ذلك قياس التقدم وتصبح الجزئية كبيرة يصعب القيام بها 2 - عدم وضوح الأهداف فعندما تختلط الأمور يصبح الهدف غامضاً على صاحبه فأنه لايمكن تحقيقه . 3 - تحديد الوقت المناسب للتنفيذ .4 - التوافق ، بين الشخص المكلف بالعمل والعمل المكلف به .تقويم الخطة المدرسية :في نهاية العام الدراسي يقّوم مدير المدرسة خطته على ضوء ما أنجزه من الخطة وما دونه من ملاحظات وما حث أثناء التنفيذ سواء كانت متعلقة بالصعوبات والمشاكل التي واجهته في تنفيذ الخطة أو عدم إمكانية تنفيذ أجزاء من الخطة حيث توضح لأسباب والظروف بكل دقة لمناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة والمدرسين بحيث توضح الحلول الناجحة حتى يمكن تلافيها عند وضع الخطة المستقبلية .(( التخطيط المدرسي له أهمية عظيمة في المجالين العملي والتنفيذي فعندما يسير الفرد منا على طريق مرسومة ومخطط لها يصل بمشيئة الله تعالى إلى هدفه دون تخبط أو تعثر))
______________مبادئ ديمنج الأربعة عشر
ولضمان تحسين مستوى الجودة قدم (ديمنج) الأربعة عشر مبدأ وهي :
المبدأ الأول : وضع هدف دائم يتمثل في تحسين الإنتاج والخدمات ، أي: أن الجودة أولا وتحقيق أعلى جودة في المنتج بوضع أهداف تؤدي لتحسين جودة المنتج والخدمة ، لتحقيق مركز تنافسي في السوق ، وضمان الاستمرار والبقاء في السوق.
المبدأ الثاني : انتهاج فلسفة جديدة ، تتبنى هذه الفلسفة قرارا مشتركا يتحمل مسئوليته كل فرد في الشركة ، لأن الجهود الغير متحمسة لتحسين الجودة بالشركة أو المنظمة لن تحقق النتائج المرجوة والمتوقعة على المدى الطويل ، فتحسين الجودة عملية كلية متكاملة.
المبدأ الثالث :التخلص من الاعتماد على التفتيش الشامل: فيجب أن تكون الجودة هي الأساس الذي ترتكز عليه الشركة أو المنظمة ، والتخلص من الإخفاقات السابقة في الإنتاج ، وجعل الرقابة رقابة وقائية هدفها منع حدوث الخطأ ودعم المخطئ لتجاوز كبوته ليعطي بشكل أفضل من السابق.
المبدأ الرابع :إلغاء تقييم العمل على أساس السعر فقط، العمل المربح لا يمكن أن يتجاهل إطلاقا سعر البيع، ولكن يجب اعتماد الموردين الذين يعتمدون الجودة في منتجاتهم ، وتوطيد العلاقة الحسنة معهم.
المبدأ الخامس :وجود تطوير مستمر في طرق اختيار جودة الإنتاج والخدمات , متابعة المستجدات التي ترافق الأداء وتحسين الأداء بشكل مستمر، فمهما وصل مستوى الجودة اليوم لا بد أن يكون أساسا للتحسين في المستقبل ، فالمعايير الثابتة وغير المتغيرة من أسباب انهيار الشركة أو المنظمة.
المبدأ السادس :إنشاء مركز للتدريب الفعال : تشمل كافة الموظفين ، فيجب أن يدربوا على طريقة أداء الأعمال المنوطة بهم ، ومناسبة للمسئولية التي تحملوها، مع تكثيف تدريبهم على الإنتاج.
المبدأ السابع :وجود قيادة فعالة : وبذلك بصقل وتنمية هذه الصفة فهي على درجات ، وتحقيق التناسق بين الإشراف والإدارة وذلك بالتفاعل والالتزام ، فالقائد الفعال يكون المساعد والمساند والحريص على تحسين أداء ومهارة مرؤوسيه ، وزرع الثقة في أوساط العاملين , والسعي للتحسين المستمر ، حيث أن حسن تصرفهم وأدائهم يقود المرؤوسين نحو أهداف المنظمة ، فالقيادة الفعالة والمتميزة هي النتاج الطبيعي للإبداع المتواصل والعمل الجاد والقدرة على تحفيز الآخرين.
المبدأ الثامن :إزالة الخوف : أن الاهتمام بالجودة يستلزم أن يشعر الموظفين بالأمان داخل الشركة أو المنظمة التي ينتمون لها ، وتوفير عنصر الاستقرار الوظيفي لهم ، لأن ذلك يكفل للمنظمة الولاء والشعور بالانتماء لها ، وإبعاد عقبة الخوف وتركهم إبداء آرائهم ، والتحدث بصراحة ، وهذا ما يجعل العاملين يعملون ويؤدون أعمالهم بفاعلية أكثر دون خوف.
المبدأ التاسع :إزالة الحواجز بين الإدارات : السعي لحل الصراعات القائمة بين العاملين ، والقائمة بين الإدارات وإحلال التعاون بينهم ، وجعلهم يشعرون أن الهدف هو الجودة وليس منافسة بعضهم البعض ، والعمل بروح الفريق الواحد ، لإنجاز وإنتاج النوعية الملائمة سواء كانت منتج أو خدمة التي ترضي وتفوق توقعات العملاء.
المبدأ العاشر :التخلص من الشعارات والنصائح : الطريقة التحفيزية تدمر الجودة ، لأنها تركز الاهتمام على الرغبة في عمل الشيء أكثر من التركيز على الكيفية في عمل هذا الشيء . فالأفضل تقليل الدعايات والأهداف الكمية التي تهتم بالكم دون الكيف ، فحتى وإن كانت الشعارات الجيدة تعطي فكرة عامة عن الأمر المطلوب ، فهي لا توضح الكيفية التي تؤدى إلى ذلك.
المبدأ الحادي عشر :استبعاد الحصص العددية : الحد من التوجيهات التي تتطلب تحقيق نتائج محددة من كل عاما أو موظف على حده ، والتركيز على انتهاج مسلك الفريق الواحد داخل الشركة أو المؤسسة ، فالتفوق على توقعات العميل التي لها علاقة بالجودة تكون لها قيمة طويلة الآجل ، أكثر من توقعاته الخاصة بكمية الإنتاج المصنعة.
المبدأ الثاني عشر : إزالة العوائق التي تعترض الفخر بالصنعة : فالتقييم السلبي للأداء الذي يركز على التفاصيل السلبية يمكن أن يدمر أي رغبة لدى العاملين أو الموظفين في تحسين الأداء ، فمعظم العاملين والموظفين يرغبون في أداء أعمالهم بالشكل الجيد ، ولا يرغبون أن تصدر ضدهم أحكام غير دقيقة، أو يتعرضوا لنقد ظالم ، وأقل توقعاتهم أن يعاملوا بطريقة عادلة.
المبدأ الثالث عشر :إعداد برنامج قوي للتعليم والتحسين : وذلك بعمل برامج تطويرية مستمرة ، والتركيز على عملية التطوير والتحسين الذاتي ، واكتساب المعارف والمهارات الجديدة ، لأن الموظفين يجب أن يكون لديهم أساس قوي ومعلومات حديثة عن أعمالهم التي يمارسونها ، لأن الأدوات والتقنيات والمعلومات في تغير وتطور مستمر.
المبدأ الرابع عشر :إيجاد التنظيم اللازم لمتابعة هذه التغييرات : يستلزم الأمر العمل على ترسيخ المبادئ السابقة من كل أفراد الشركة أو المؤسسة ، وجعلها أمر حقيقي وليس مجرد شعارات براقة ينادى ويتفاخر بها ، والحث على تطبيقها والالتزام بها بشكل دائم ومستمر ، ويجب أن يهتم ويلتزم بذلك جميع من في المنظمة أو المؤسسة ، بدأ من الإدارة العليا وانتهاء بأصغر عامل أو موظف بالمنظومة.____لا تدع الانترنت أو التلفاز تلهيك عن ذكر الله وطلب العلم 00 فالوقت الذي يمضي لا يعود أبداً

القيادة الإدارية داخل المدرسة

[[ القيادة الإدارية داخل المدرسة ]]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتةالقيادة الإدارية داخل المدرسة تعتبر الإدارة التربوية في الوقت الحاضر من الأمور الهامة التي شملها التطوير، والتي لا يمكن إبقاءها تقليديةومن هنا كان لزاماً على الدول أن ترسم سياستها التربوية حسب معطيات العصر، وتختار قادتها التربويين القادرين على إدارة النظام التربوي بشكل فعال وسليم، مستخدمين الطرق والأساليب الإدارية الحديثة. وانطلاقاً من الاتجاه الجديد لدور المدرسة وأهميتها كوحدة أساسية في بناء المجتمع وتطوره،
لم يعد الناظر مجرد مطبق للنظام، ولا مجرد قائم على حفظ الأثاث أو مراقبه الواجبات المدرسية بل تعدى ذلك وأصبح قائداً للمدرسة، ومالكاً للمهارات الأساسية ومتعمقاً بخلفية علمية وكفاءة ومقدرة إدارية، كما أصبح قادراً على التغيير والتحسين في التنظيم المدرسي، واعياً بالأهداف، وأصبح نجاح المدرسة إذا تجاوزنا النشاط متوقفاً على كفاءته الإدارية. ورغم ذلك، فإن عملية القيادة الإدارية لا تتوقف على مدير المدرسة فقط مهما كانت صفاتهبل تتوقف أيضاً على أفراد الجماعة الذين يتعامل معهم القائد، وعلى مستوى العلاقات الإنسانية بينه وبينهم، ومن هنا يظهر دور القائد الإداري في خلق جسور من الثقة والدفء في العلاقات الإنسانية. إن مدير المدرسة الفعّال هو الذي يستخدم مهاراته وخبراته في تطبيق الأساليب العلمية الحديثة للإدارة، بحيث تتناسب مع طبيعة العمل الإداري الذي يمارسه، وبحيث يصبح كفاياته رهناً برؤيته الواضحة لحركة التعليم وبنظرته المتكاملة إلى العملية التربويةلذا نجد أن من التربويين من رأى أن هناك مجموعة من المهارات الضرورية لمدير المدرسة وأهمها: " المهارات الذاتية، المهارات الفنية، المهارات الإنسانية، المهارات الإدراكية ".أولاً : مهارات ذاتية وتكوينات نفسية: وهي تشمل السمات الشخصية والقدرات العقلية والمبادأة والابتكارفطبيعة العمل الإداري الشاق تستوجب من مدير المدرسة أن يتوفر لديه صحة جيدة وقوة ونشاط ،وقدرة على التحمل، حتى يستطيع أن يشيع الحيوية والنشاط في العاملين بالمدرسةوأن يكون قادر على ضبط النفس فلا يغضب بسرعة، صابر متزن، يدرس الأمور بعناية قبل أن يصدر الأحكام.كذلك عليه أن يمتلك عنصر الشعور بالمسئولية وقوة الإرادة ومضاء العزيمة والثقة والاعتداد بالنفس.هذا في حين يعتبر الذكاء من أهم القدرات العقلية اللازمة للإدارةوقد أثبتت كثير من الدراسات أن هناك صلة بين الذكاء والنجاح في القيادةفالذكاء يجعل القائدة لديه بعض التصور يتعرف من خلاله على المشكلات ويستطيع مواجهتهاكذلك الذكاء يمد الفرد بسرعة البديهة والفطنة ومواجهة الأمور بحزم. كذلك من المهارات الذاتية للمدير توفر عنصر المبادأة والابتكارحيث يستطيع القائد أن يكتشف عزيمة كل موظف وقدراته فيصل إلى أفضل السبل لشحذ عزيمة الموظفين للعمل وبث روح النشاط والحيوية في شرايين المؤسسة التربوية. إن صفة المبادأة صفة مهمة للقائد التربوي حيث تمكنه من اتخاذ القرارات الصائبةومن هنا ضروري أن يتصف المدير بالشجاعة والقدرة على الحسم وسرعة التصرف مع القدرة على ضبط النفس والاتزان ومعنى ذلك أن يستطيع التحكم في عواطفه وإدارة نفسه بعيداً عن العصبية والتهور. ثانياً: مهارات فنية ومعرفية: يتسم العصر الذي نعيشه بالتغيرات والتطورات المتلاحقة في أساليب التعلم والتعليمومن هذه الزاوية يتحتم على مدير المدرسة أن تكون ملم بكثير من المعارف والمعلومات بل أكثر من ذلك يعرف متى وكيف يحصل على ما يريد من المعلومات اللازمة من مصادرهاولا ينتظر أن تصل إليه أو يزوده أحد بها، فهو يمتلك الروح البحثية دائماً،يسعى للتجديد والابتكار والإبداع. ومن هنا لكي يكون المدير ناجح في عمله لا بد له أن كون لديه المقدرة على ربط الأمور الإدارية بالخطوط العريضة لسياسة السلطةوأن يمتلك من المعارف ما يؤهله لأن يكون لديه القدرة على اختيار أفضل الأساليب التي تكفل الحصول على أكبر قدر من الكفاية الإنتاجيةحيث يجمع ما بين التنظيم والتنسيق وتفويض السلطة . هذا بالإضافة إلى أن يمتلك مهارات معرفية واسعة في علم النفس وأصول التربية كي يستطيع أن يساير الطبائع البشرية التي يتعامل معها. إن مهارات مدير المدرسة رهناً برؤيته الواضحة لحركة التعليم ونظرته المتكاملة والشاملة إلى العملية التربوية وعلاقته بغيرها من المؤثرات الثقافية؛ ولذا فقدأ أكد على أهم المهارات الفنية الواجب توافرها لدى مدير المدرسة وهي: 1- مهارات في تطوير المناهج الدراسية.2- مهارات في تقويم الخطة التربوية وترجمة برنامج المدرسة إلى خطة واقعية.3- مهارات في تفويض السلطات .4-المهارة في اتخاذ القرارات.5- المهارة في القيادة.6-المهارة في تفويض الصلاحيات. ثالثاً : مهارات إنسانية: وهي تعني فن التعامل مع البشر، والتعامل مع الناس على قدر عقولهم، فهي أولى المهامبل وتعتبر مركز الإدارة التربوية، لأن الإدارة تتطلب باستمرار التعامل مع البشر على كافة مستوياتهم سواء داخل المدرسة (معلمين – طلبة – مشرفين)، أو على مستوى المجتمع المحلي بكافة مؤسساته والعاملين فيههذه المهمة تتطلب من مدير المدرسة بصفته قائد للعلاقات الإنسانية أن يكون مطلع بعمق في الطبائع البشرية و يستطيع توجيه تلك العلاقات الإنسانية بطريقة مدروسة ومحددة لتفعيل العملية التربويةإذ نجد في المدارس الفاعلة أن القائد الإدراي يتمتع بنشاط دؤوب يستطيع أن يوجد مناخاً مدرسياً يتم التركيز فيه على الجوانب الأكاديمية، والسيطرة على البيئة الداخلية من معلمين وطلبة وموارد.ويذكر (جون ويلز) مجموعة من المهارات يطلقون عليها مهارات المساواة، يمكن أن يستخدمها مدير المدرسة في تحسين العلاقات الإنسانية وهي: 1- كل فرد مهم وكل واحد يحتاج إلى الاعتراف بجهده. 2- القائد ينمو حين تتوزع مهام القيادة. 3- القيادة يجب أن يشترك فيها الآخرون.وعلى ذلك تتطلب المهارة الإنسانية أن يكون مدير المدرسة لديه القدرة على بناء علاقات حميمة طيبة مع مرءوسيهوذلك من خلال معرفته بميول واتجاهات المرءوسين وفهم لمشاعرهم وتقبُل لاقتراحاتهم وانتقاداتهم البناءةمما يُفسح المجال أمام المرءوسين للإبداع والابتكار وحسن الانتماء للمؤسسة التي يعملون فيه(المدرسة).إن العلاقات الإنسانية ليست مجرد كلمات طيبة، أو ابتسامات يوزعها مدير المدرسية بين الحين والحين الآخر سواء مجاملة أو غير ذلك بل هي فهم عميق لقدرات وطاقات ودوافع وحاجات البشر الذين يتعامل معهم، ومحاولة استثمار كل هذه الإمكانيات لحفزهم على العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة" وتشير الأبحاث الحديثة في مجال الإدارة على أن فشل كثير من الإداريين في عملهم وفي تحقيق أهداف العمل مرجعة نقص في المهارات الإنسانية عندهم، أكثر من أن يكون قصوراً في مهارة العمل نفسه".ومن هنا يتوجب على المدير الواعي أن يحاول جاهداً أن يحد من تأثير النظرة السلبية للآخرينوفي أقل تقدير يحاول أن تبقي هذا الأثر في مستوى بحيث لا يفسد عليه تصرفاته فيقع ضحية للجهللذا يجب أن يكون متفتح الذهن والعقل متوقد الذكاء متواضع ، يشجع الآخرين على تحمل المسؤولية، لأنه يدرك أن الإنسان قادراً على تجاوز قصوره بالمثابرة والشعور بالقيمة الذاتية. " مما لا شك فيه أن المديرين في كافة المستويات الإدارية لن تكتمل لهم مقومات الإدارة الناجحة ما لم يقفوا على حقيقة دوافع الأفراد سواء تلك الدوافع الشعورية أو اللاشعورية وحاجاتهم ومكونات وهياكل شخصياتهم الإنسانية واتجاهاتهم النفسية وقدراتهم وميولهم إلى جانب مستوى الذكاء والعمليات العقلية من إدراك وإحساس وتفكير" .ومن خلال العلاقات الإنسانية يكون مدير المدرسة مسئول عن التغيير الفعّال للسلوك البشري للأفراد داخل المدرسةفالإدارة الرشيدة تحاول استقطاب المحايدين والمنحرفين عن أهدافه ويغير اتجاهاتهم نحو التعاون والمشاركة فالسلوك الإنساني يمثل أحد المحددات الرئيسية للكفاءة الإدارية وإنتاجيتهاوالعوامل الأخرى المساعدة في العمل الإداري، إنما تكتسب أهميتها من خلال العمل الإنساني". رابعاً : المهارات الإدراكية التصورية : تعني هذه المهارة مقدرة الإداري و القائد التربوي على رؤية مؤسسته ككل و على تفهمه و إدراكه شبكة العلاقات التي تربط وظائفها و مكوناتها الفرعية المتنوعة وكيف أن أي تغير في أي مكون فرعي سيؤثر و بالضرورة و لو بنسب متفاوتة على بقية المكونات الفرعية الأخرى التي يشتمل عليها النظامكما تعني أيضا إدراك الإداري و القائد التربوي لشبكة العلاقات بين النظام الذي يعمل فيه و ما يرافقه من نظم اجتماعية أخرى " لذلك من الضروري أن يمتلك مدير المدرسة رؤية واضحة للمدرسة التي يديرها ويفهم الترابط بين أجزائها ونشاطاتهاوبالتالي يتكون لديه فهم واضح لعلاقات جميع الموارد البشرية في المدرسة من (معلمين – طلبة – عمال– وسكرتير، وأعضاء المجتمع المحلي). كذلك يجب أن يكون هناك تصور واضح لعلاقة المدرسة بالمجتمع المحلي، إضافة إلى معرفة واضحة بأوضاع هذا المجتمع التشريعية، الاقتصادية، الاجتماعية . إن معرفة مدير المدرسة لهذه الأمور ووجود تصور مسبق لديه يستطيع من خلالها استخدام مهاراته الإنسانية في التعامل مع المجتمع المحليكما يستطيع من خلال تصوراته وإدراكا ته المستقبلية أن يؤثر في مرءوسيه حيث يدفعهم إلى الإبداع والابتكار والمبادأة وتحمل المسئولية. وعلى ذلك فإن إسهام مدير المدرسة في تحقيق أهداف التعليم لا يقتصر على أدائه لواجباته الروتينية فحسب، بل تُقدم على الإبداع والابتكار، في محاولة التغلب على مشكلات العمل المدرسي، وممارسة طرق وأساليب أكثر تطوراً في الأنشطة الإدارية والفنية التي يقوم بهاومن هنا يجب أن يتصف مدير المدرسة بالقدرة على تحمل الصعوبات والمخاطر، حتىيكون قادر على اتخاذ قرارات تتسم بالجرأة والحسم. هذا وتعقيباً لما سبق فهناك مواصفات لمدير المدرسة يجب أن يتصف بهاوهى خمس صفات للقائد الإداري الناجح
وتتمثل في: 1-وجود حد أدنى من الصفات الذاتية، كالصحة والذكاء والقدرة على التحمل.2- وجود قدر معين من الخصائص المكتسبة كالقدرة على الإقناع والاتصال والإحاطة بجوانب الأمور قبل البت فيها، والقدرة على إيجاد الحلول للمشكلات والثبات في مواجهة الأزمات . 3- توافر الجانب الأخلاقي في القائد الإداري ، وذلك باتصافه بالصبر والأمانة والشرف والنزاهة، الإخلاص والتفاني في العمل، حتى يصبح القدوة الحسنة لجميع العاملين في المنظمة. 4- تفهم الأهداف العامة، والعمل على تحقيق المصلحة العامة وتنفيذ السياسة العامة للدولة.5- توافر قدر معين من المهارات والخبرات فيما يتعلق بالعمل الذي يتولى القيادة في عالية. و بشكل عام فإن المهارات الأربعة السالفة الذكر هي مهمة و ضرورية للقائد التربوي حيث يستطيع أن يوظف مهاراته هذه بشكل يستطيع أن يحقق فاعلية النظام الذي يعمل فيه و ذلك من خلال تفاعل النظام مع المتغيرات التي يعايشها.

17 مايو 2009

كلمة السيد ناظر المدرسة



عزيزى الزائر: اليك نبذة عن مدرسة البرادعة الابتدائية
بدات المدرسة فى عام 1934م وكانت فى مبنى مؤجرلاحد اثرياء القرية حينذاك
وظل هذا المبنى يعمل حتى 1965م وتم استئجار مبنى أخر وفى عام 1970م تم انشاءمبنى خاص للمدرسة
علىارض خاضعة للاوقاف وكان هذا المبنى يتكون من عدد 12فصل دراسى لذلك بدات
تعمل بنظام الفترتين وعندما جاء زلزال عام1992م اثرهذاالزلزال على المبنىوتم
اعادت بنائة على حساب هيئة الابنية التعليميةوهذاالمبنى يتكون من عدد21فصل دراسى

و5حجرات ادارية ومعمل للعلوم ومعمل للمجالات .
عزيزى الزائرهذة نبذة بسيطة عن مدرستنا مع العلم بان المرسة مازلت تعمل بنظام
الفترتين.
عزيزى الزائر:تواجة فالمدرسة عدة صعوبات منها:
1-ارتفاع الكثافة:
لمدرسة بها عدد1254تلميذ وعددالحجرات 21حجرةدراسية
فتصبح كثافة الفصل60تلميذ تقريبا
2-عدم كفاية الاثاث المدرسى من تخوت ومقاعد
3-عدم وجود عمال نظافة حيث يوجد عامل واحد فقط وهذا العامل مريض ومعة مايثبت
ذلك
4-ضيق الفناء بالنسبة لعدد تلاميذ الفصل الواحدوهذا يؤثربالسلب فى تنفيذحصص
التربية الرياضية
5-دورات المياة الخاصة بالتلاميذحيث انها غير كافية وكثيرة الاعطال لان الصرف
الخاص بها على خزانات وهذة الخزانات كثيرا ماتمتلئ بسرعة ويتم طفحها داخل
الفناء ممايؤثر على صحة التلاميذ
عزيزى الزائر تلك هذة الصعوبات التى تواجة المدرسة .أدت الى ان يعمل كل من
ادارة المدرسة والمجتمع المحلى بالمشاركة فى حل وتذليل هذة الصعوبات
فمن خلال هذة المشاركة تم مخاطبة الادارة التعليمية بتوفير عدد من التخوت والمقاعد
فكانت الاستجابة السريعة من السيد/مديرعام الادارة حيث اصدر توجيهاتة الى المخزون
السلعى بالادارة بتوفير عدد 140تختة موزعة كالاتى:
عدد70تختة زوجى وعدد70تختة ثلاثى
اما بالنسبة للعمال قام العاملين بالمدرسة بالتبرع باجر عاملة وقام احدرجال الاعمال بالقرية
بالتبرع باجر عاملة اخرى لحين تعيين عمال من الادارة
وبالنسبة للكثافة قام الاستاذ/محمود حسن طاهر عضواتحادكرة القدم وهومن ابناء القرية
ومعةالكثير من ابناء القرية بالتبرع بمساحة واحدفدان ونصف وذلك لبناءمدرسة ابتدائى
مكونة من 30فصل دراسى و8فصول رياض اطفال وعدد من الحجرات التى تخدم المعامل
والمكاتب الادارية ومبنى للتعليم الثانوى
وبالنسبة لدورات المياة :قامت ادارة المدرسة بمخاطبة قسم التخطيط والمتابعةبالادارة التعليمية
وعلى الفور حضر الى المدرسة احد مهندسى هيئة الابنية التعليمية وأوصى بعمل صيانة عاجلة
لدورات المياة وررفع خط الصرف الخلفى للمدرسة حتى يتثنى لادارة المدرسة توصيل الصرف
على خط الصرف الخاص باهالى المنطقة المجاور للمدرسة.
تلك هذة تمت بواسطة سعى ادارة المدرسة وبمشاركة مجلس الامناء والاباء بالمدرسة ومشاركة
المجتمع المحلى.
ولكى تكون ادارة المدرسة ادارة متميزة تقوم وحدة التدريب بالمدرسة بتدريب العاملين بالمدرسة
على كل جديد لكى نصل الى انتاج متعلم متميز علميا وسلوكيا.
وهذاماتهدف الية جودة وتطوير التعليم فى مصر الذىينادى بها قائد التعليم فى مصر.
السيدالرئيس ى القائد/محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية.







09 مايو 2009

قريباً كلمة ناظر المدرسة ونبذة مختصره عن تاريخها

قريباً 000000000كلمة ناظر المدرسة ونبذة مختصره عن تاريخها

08 مايو 2009

توزيع جوائز على الفريق الفائز بدوري الفصول


قام السيد ناظر المدرسة اليوم الخميس الموافق 7/5/2009

بتوزيع الجوائز على الفريق التى فاز بدوري الفصول

بحضور أعضاء الهيئة والمجتمع المحلى وفى مقدمتهم السيد /عبد الرحمن شعبان دسوقى الذى يظهر فى الصورة

05 مايو 2009

كادر المعلمين المرحلة الثانية

أدخل وحمل بسرعة أسئلة اللغة العربية

قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: مادة (1) : تنشأ هيئة عامة ( تسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد) تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ، وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها في المحافظات . مادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من المصطلحات الآتيه المعنى المبين قرينها : الهيئة : الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون . المؤسسات التعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أياً كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت أو غير حكومية . البرنامج التعليمي : المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد، والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته . المنهج : المكون المعرفي و المهارى والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة. التقويم : تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوى جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتلافيها تحقيقاً لمستوى الجودة المطلوب . ضمان الجودة : هو استيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية . الاعتماد : إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مستوى معيناً من معايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون . المعايير القياسية : هي الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية استرشاداً بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة ، وتمثل الحد الأدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية . المعايير المعتمدة : هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية . مادة (3) : تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر حن خلال : 1- نشر الوعي بثقافة الجودة . 2- التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة . 3- دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي . 4- توكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الأمة . 5- التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية . مادة (4) : للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وعلى الأخص : 1- وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والاعتماد والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدى قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة . 2- وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع 3- وضع المعايير والإجراءات لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الاعتماد 4- وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتي . 5- وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات التربوية والعلمية . 6- تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية، من حيث البنية الأساسية والأنشطة الطلابية والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي . 7- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد . 8- تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة ، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذ من إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب . 9- مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم بالتنسيق مع جميع الجهات . صاحبة المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية . 10- الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم فى هذه الأعمال . 11- اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات. 12- إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة 13- المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في التعليم . مادة (5) : للمؤسسات التعليمية العاملة في مصر التي لا تخضع لأحكام هذا القانون أن تطلب إلى الهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد لها . ويجوز للهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد للمؤسسات التعليمية العربية والأجنبية غير العاملة في مصر ، وذلك بناء على طلب هذه المؤسسات . مادة (6) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغائها والقواعد التي تكفل سرية تداول أية بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات . مادة (7) : تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس إدارة الهيئة . وتنظيم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها .

مادة ( 8: يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادة الاعتماد للمؤسسة التعليمية بما لا يجاوز خمسين ألف جنية بما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة . ويحدد مجلس الإدارة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد . مادة (9) : تتم عمليات التقويم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقاً لأسس التقويم والمعايير المعتمدة . ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية بمصلحة ما على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يشارك في أعمال التقويم والاعتماد . كما يحظر على كل من شارك في أعمال التقويم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقويم ، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقويم قبل صدور قرار الهيئة . مادة (10) : تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة كتابة بتقرير التقويم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المستوفى ،وتقديم نسخة إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة اطلاع الكافة عليه على أن يتضمن التقرير بياناً بكافة عناصر التقويم والاعتماد وحيثيات القرار . وتمنح شهادة الاعتماد إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة التعليمية والبرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي ، فإذا وجد قصور في استيفاء هذه المعايير تحدد المؤسسة المدة اللازمة لاستيفاء جوانب القصور ثم تخطر الهيئة لإعادة التقويم ، ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا بعد تلافى جوانب القصور . مادة (11) : تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء مادة (12) : تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . ويتولى الوزراء المختصون كل في مجال اختصاصه، تحديد آجال لاستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها المعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقاً لأحكام القانون الخاضعة له . ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد . مادة (13) : على أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية معاونة الهيئة فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك . مادة (14) : يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يتكون من خمسة عشر عضواً من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيساً وثلاث نواب للرئيس ، أحدهم لشئون التعليم العالي والآخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون الأزهر ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهم وما يتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات . ويحل أسبق النواب الحاضرين في قرار التشكيل محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصه حال غيابه . وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة . مادة (15) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص : 1- وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها . 2- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ، وجدول توصيف الوظائف بها . 3- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية . 4- التصديق على منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغائها . 5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي. 6- تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية وذلك وفقاً للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية . 7- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها . 8- اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة . 9- النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة . 10- الموافقة على إنشاء فروع للهيئة في المحافظات . مادة (16) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه . كما يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب سبعة من أعضائه وفى كل الأحوال لا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور أحد عشر عضواً على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه ،و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من الرئيس . ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة . و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت . مادة (17) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف على حسن سير العمل بها ، بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلى الأخص : 1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارة الهيئة . 2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . 3- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها . 4- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة . 5- اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية . 6- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة . 7- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي والعرض على مجلس الإدارة . 8- إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها . 9- إجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية في الأمور ذات الاهتمام المشترك . مادة (1 : يتولى رئيس مجلس ادارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . مادة (19) : تستعين الهيئة في أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين ويكون لها إنشاء الإدارات الفنية ، وتشكل اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويضم الهيكل التنظيمي للهيئة ، على الأخص الإدارات الآتية : 1- إدارة التطوير والمتابعة . 2- إدارة المواصفات وتحديد معايير الجودة . 3- إدارة الاعتماد . 4- إدارة المعلومات 5- إدارة الشئون المالية والإدارية 6- إدارة التظلمات 7- إدارة التدريب وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل إدارة . مادة (20) : تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية : 1- ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات في السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها ما لم تقض الضرورة بغير ذلك . 2- مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها . 3- رسوم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم من قرارات الهيئة . 4- المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون. 5- عائد استثمار أموال الهيئة . 6- حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون . مادة (21) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ،وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها . وتودع أموال الهيئة في حساب بالبنك المركزي ،ويرحل فائض هذا الحساب من سنة إلى أخرى . مادة (22) : أموال الهيئة أموال عامة ، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري . مادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه . مادة (24) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون مادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ (الموافق 5 يونيه سنة 2006 م )

03 مايو 2009

جداول إمتحانات جميع المراحل بمحافظة القليوبية




http://www.qulybiya.com/
محافظة القليوبية
مديرية التربية والتعليم
إدارة شئون الطلبة والامتحانات




ونتقدم بالشكر لكل العاملين بشئون الطلبة للمجهود البارز فى الموقع


وتوجيهات السيد محافظ القليوبية


والسيد الأستاذ/ سعيد شلبى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

30 أبريل 2009

اللائحة الداخلية


ناظر المدرسة / عبد الله عبد المجيد مشرف وحدة التدريب /أيمن خليل
إدارة القناطر التعليمية
مدرسة البرادعة الإبتدائية رقم 1
مدرستنا هي قلعة من قلاع العلم تسعي لتنشئة جيل يخدم نفسه و مجتمعه من هنا رأينا من الواجب علينا تعريفك بالحقوق و الواجبات لتعمل بها و تطلع أسرتك عليها
لنصل لمنتج تعليمى أفضل وتصبح قرية البرادعة من قلاع العلم .
حقوقي
واجباتي
* أحب أن تهتموا بي .
* أحب أن تمنحوني الفرصة لأشرح سبب تصرفي إذا خالفت النظم و اللوائح .
* أحب أن أعبر عن آرائي فى كل الموضوعات التي تتعلق بي .
* أحب أن تتوفر لي مصادر المعرفة و الوسائل المختلفة .
* أحب أن تمنحوني الفرصة لتحسين سلوكي الاجتماعي و تحصيلي العلمي .
* أحب أن أجد المساندة للتغلب على مشكلاتي الاجتماعية و التعليمية .
* أحب أن تنموا قدراتي و تشجعوني على النجاح.
* أحب أن تقيموني بموضوعية ووعي دائم .
* أهتم بنظافتي الشخصية و نظافة بيئتي التي أعيش فيها .
* أحافظ على ممتلكاتي و ممتلكات زملائي و المرافق العامة .
* أشارك زملائي و زميلاتي و أتعامل معهم فى جميع الفعاليات بإيجابية .
* التعامل مع الآخرين بأسلوب مهذب .
* أشارك فى الأنشطة و المجالات المختلفة فى المدرسة بوعي و مسئولية .
* أعالج المشكلات بوعي وفهم و لا أستعمل أي نوع من العنف .
* لا أترك المدرسة إلا بإذن من إدارة المدرسة .
* أحضر إلى المدرسة بزى مدرستي نظيفاً و مرتب .





أولاً : اللائحة الداخلية : ـ
1 ـ الالتزام بمواعيد الحضور قبل بداية التابور .
2 ـ يمنع صعود الطلاب إلى الفصول قبل التابور و خلال الفسحة .
3 ـ الالتزام بالزى المدرسي المعلن من قبل إدارة المدرسة و عدم ارتداء الزى الرياضي إلى فى يوم حصة التربية الرياضية .
4 ـ عدم التواجد فى المدرسة بعد انتهاء الحصص الدراسية .
5 ـ عدم التجول فى الفراغات حول المدرسة أثناء انتظار التابور أو نهاية اليوم الدراسي .
6 ـ يمنع منعاً باتاً الكتابة على الجدران أو على التخوت أو السبورات أو العبث بصنابير المياه أو المساس بأي مفاتيح خاصة بالكهرباء و المحافظة على زجاج النوافذ علماً بأنه من أتلف شئ فعليه إصلاحه .
7 ـ المحافظة على حديقة المدرسة و اللوحات المعلقة لأن سلوك التلميذ الجيد يظهر فى المحافظة على الممتلكات العامة لأنها ملك للجميع .
8 ـ يمنع اللعب بالكرة فى أثناء أو بعد نهاية اليوم الدراسي .
9 ـ عدم الخروج من الفصل خلال الخمس دقائق بين الحصص لأن ذلك يعرض للمسائلة .
و إليك بعض السلوكيات الخاطئة
1 ـ الحضور متأخرا عن تابور الصباح .
2 ـ الحضور متأخرا عن تابور الصباح بصفة مستمرة .
3 ـ الحضور بزى مخالف .
4 ـ الإهمال فى أداء الواجبات المدرسية و عدم إحضار الكتب و الأدوات .
5 ـ استخدام العنف بين التلاميذ مع بعضهم البعض .
6 ـ المشاغبة أثناء الحصة و الخروج بدون إذن من الفصل .
مقترحات العقاب
1 ـ الحرمان من الأنشطة و الرحلات لحين الالتزام بآداب و لائحة المدرسة .
2 ـ لا يسمح بدخول التلميذ إلا بعد استدعاء ولي الأمر و إحضار الزى المدرسي .
3 ـ عمل الواجبات أثناء الفسحة و حصة التربية الرياضية .
4 ـ الحرمان من حصص التربية الرياضية لمدة أسبوع .
5 ـ كل ثلاث مرات تأخير يحتسب يوم غياب للتلميذ .
6 ـ تخصم درجات السلوك فى المواد الدراسية جميعها فى حالة المشاغبة أثناء الحصص .
أبني الطالب النجيب : مدرسة البرادعة الإبتدائية رقم 1 ملك لك و لإخوتك من بعدك فحافظ عليها و جد و اجتهد فى دروسك لترفع من شأنها مع دعواتنا لك بالتوفيق و النجاح .
و الله ولي التوفيق

مقدمة حفل ختام الأنشطة بمدرسة البرادعة رقم 1

حفل ختام الأنشطة للعام الدراسي2008/ 2009

مدرسة البرادعة الإبتدائية رقم 1

هذه المقدمة من أعمال وحدة التدريب بالمدرسة

مدير عام الإدارة


إستقبل اليوم الخميس الموافق 30 / 4/2009 استقبل مدير عام الإدارة الأستاذ/محمود جودة العمريطى مدير عام إدارة القناطر الخيرية التعليمية

استقبل سيادته الأستاذ/ عبد الله عبد المجيد ناظر مدرسة البرادعة الإبتدلئية رقم 1

ومعه أيمن أمين السيد خليل مشرف وحدة تدريب وتقويم المدرسة

وكان السيد مدير عام الإدارة قد طلب ملف لإنجازات المدرسة هذا العام2008/2009

وقد تم عمل إسطوانة عليها الإنجازات

29 أبريل 2009

إمتحانات كادر المعلمين

كــــــــــــادر المعلمين فى جميع التخصصات الخاصة بالدور الثانى فى مايو القادم
http://www.mixxat.net/t15266.html%20-%20100k
http://www.fanansoft.com/vb/f11213.html%20-%2034k
http://www.haridy.com/ib/showthread.php?t=100199
http://www.al3ez.net/vb/showthread.php?t=29591
http://a7a6.blogspot.com/2009/04/blog-post_07.html%20-%20118k
http://hat.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/march/30/teacherscadr.aspx%20-%2040k
http://allwzara.jeeran.com/archive/2008/8/651382.html%20-%2044k
http://www.arabwebtalk.com/showthread.php?p=515191


قام السيد ناظر المدرسة أ/ عبد الله عبد المجيد


بتوزيع شهادات التقدير على بعض أعضاء هيئة التدريس لجهودهم داخل الفصل وهم


أ/ سعيد صابر سعد


أ/نعيم عبدالله محمد


أ/ جبر حامد إمام


أ/طارق عبد العزيز


أ/مسعد عبد الله


أ/عبد الرؤوف محمد


أ/سعيد حسن


أ/مصطفى محمود


أ/محاسن صلاح أ/ رشا حمدى أ/ نعمة إبراهيم


أ/منى مسعد أ/نجاح وفدى أ/فاتن أ/ هبة

25 أبريل 2009



مقدمة حفل نشاط المدرسة للعام الدراسى 2008/2009


قام بعمل مونتاج الفيديو وحدة التدريب والتقويم بمدرسة البرادعة ا

مقدمة حفل ختام الأنشطة

22 أبريل 2009

المشاركة المجتمعية


أبريل، 2009

أ/على عبد الكريم رئيس مجلس أمناء مدرسة البرادعة الإبتدائية رقم1 أ/سعيد بدوى رئيس قسم المخزون السلعى بالإدارةالتعليمية ومشاركتهم الفعالة فى حل مشكلة الأثاث المدرسىويظهر في الصورة الأستاذ سيد موسى

المشاركة المجتمعية


أبريل، 2009

ناظر المدرسة /أ/عبد الله عبد المجيد ومعه بعض أعضاء لمجتمع المحلي وهمالحاج/ عبد الفتاح أبو عمر أ/ على محمد محمود أ/محمود عرفة والحاج /محمد شهبور والحاج / سعد أبو جمل د/ أشرف سعد لمناقشة بعض المشاكل التي تواجه المدرسة

مرسلة بواسطة أيمن خليل في 07:20 ص
أبريل، 2009

ناظر المدرسة /أ/عبد الله عبد المجيدومعه بعض أعضاء لمجتمع المحلي وهم أ/ على محمد محمود أ/محمود عرفة والحاج /محمد شهبور والحاج / سعد أبو جمل د/ أشرف سعد لمناقشة بعض المشاكل التي تواجه المدرسة

مرسلة بواسطة أيمن خليل في 07:20 ص